المادة 1
مادة 1: الغيت الفقرتان الاخيرتان من المادة الاولى من القرار عدد 736 تاريخ 26 كانون الثاني 1927 وابدلت منهما الاحكام التالية: "يحظر في الاراضي المشمولة بالانتداب صنع الاسلحة الممنوعة واستيرادها وبيعها وحملها" غير انه فيما يتعلق بالخناجر التي يبدو عليها صفة فنية غالبة يمكن الترخيص بصنعها وبيعها من قبل المفوض السامي ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 3 من هذا القرار ويمكن دائما سحب هذا الترخيص بصفة تدبير للمحافظة على السلامة العمومية