جميع التشريعات

قرار رقم 126 04/10/1938

بشأن وقاية الانشاءات المعدة لاستثمار انواع البترول الخام او تفرعاته وبقايا البترول والمحروقات السائلة وجميع المواد الملتهبة او لاستعمالها استعمالا صناعيا او تجاريا

النوع
قرار
الرقم
126
التاريخ
04/10/1938
الجريدة الرسمية
العدد 3625, 10/11/1938, ص. 3236-3237
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 126 تاريخ 04/10/1938
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان جميع الابنية الظاهرة كالاحواض والصهاريج والخزانات السيارة والاقنية والابنية والانشاآت الفنية التي هي تابعة للانشاآت المعدة لاستثمار البترول الخام وتفرعاته وبقايا البترول والمحروقات السائلة او المواد القابلة الالتهاب اية كانت او لاستعمالها استعمالا صناعيا او تجاريا يجب ان تغطى جميع اقسامها الخارجية خلال مهلة 6 اشهر تبتدىء من تاريخ توقيع هذا القرار بدهان من لون بين واخضر غامق بضربات فرشاة غير منتظمة بطريقة لا تبدو معها هذه الابنية على قدر المستطاع للنظر لا من الجو ولا من الارض

المادة 2

مادة 2: ان الاشغال المنصوص عليها في المادة السابقة يجب ان يقوم بها مستثمرو الانشاآت او مالكونها وتكون النفقات الناجمة عنها على عاتق المستثمرين او المالكين المذكورين

المادة 3

مادة 3: يعاقب بجزاء نقدي من 100 الى 1000 ليرة لبنانية سورية مستثمرو او مالكو الانشاآت المشار اليها في المادة الاولى الذين لا يتممون الاشغال المذكورة خلال المهلة المنصوص عليها في المادة نفسها يمكن عدا ذلك القيام بالاشغال المذكورة من قبل الادارة على نفقة المخالفين

المادة 4

مادة 4: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 4 تشرين الاول سنة 1938 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل