النص الكامل

قرار رقم 126 تاريخ 04/10/1938 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يعاقب بجزاء نقدي من 100 الى 1000 ليرة لبنانية سورية مستثمرو او مالكو الانشاآت المشار اليها في المادة الاولى الذين لا يتممون الاشغال المذكورة خلال المهلة المنصوص عليها في المادة نفسها يمكن عدا ذلك القيام بالاشغال المذكورة من قبل الادارة على نفقة المخالفين

المادة 3 من قرار رقم 126 تاريخ 04/10/1938 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187026/article/3/