المادة 1
مادة 1: تلغى, اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1939 احكام المرسوم عدد 2608 تاريخ 23 كانون الاول سنة 1935 المختص بتحقيق وجباية رسوم الطابع على عقود الضمان
مرسوم رقم 3445 16/11/1938
مادة 1: تلغى, اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1939 احكام المرسوم عدد 2608 تاريخ 23 كانون الاول سنة 1935 المختص بتحقيق وجباية رسوم الطابع على عقود الضمان
مادة 2: ان رسوم الطابع العائدة للضمانات المعقودة في الاراضي اللبنانية تحقق وتجبى طبقا لاحكام المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 130/ل تاريخ 20 كانون الاول سنة 1933 ولقانون 11 شباط سنة 1935
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 16 ت 2 سنة 1938 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: حميد فرنجيه