All legislation

مرسوم Decree No. 3445 16/11/1938

يختص بتحقيق وجباية رسوم الطابع على عقود الضمان

Type
مرسوم · Decree
Number
3445
Date
16/11/1938
Official Gazette
Issue 3631, 01/12/1938, p. 3309
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3445 تاريخ 16/11/1938
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى, اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1939 احكام المرسوم عدد 2608 تاريخ 23 كانون الاول سنة 1935 المختص بتحقيق وجباية رسوم الطابع على عقود الضمان

المادة 2

مادة 2: ان رسوم الطابع العائدة للضمانات المعقودة في الاراضي اللبنانية تحقق وتجبى طبقا لاحكام المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 130/ل تاريخ 20 كانون الاول سنة 1933 ولقانون 11 شباط سنة 1935

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 16 ت 2 سنة 1938 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: حميد فرنجيه