جميع التشريعات

مرسوم رقم 3466 21/11/1938

تعديل المادة الاولى من المرسوم عدد 1710 المؤرخ في 31-12-1937 (تحديد التعرفة القصوى لبيع القوة الكهربائية)

النوع
مرسوم
الرقم
3466
التاريخ
21/11/1938
الجريدة الرسمية
العدد 3632, 05/12/1938, ص. 3324
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3466 تاريخ 21/11/1938
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان التعرفة القصوى لبيع القوة الكهربائية المحددة في المادة الحادية عشرة من دفتر شروط كهرباء حمانا وضواحيها وفي المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي عدد 94/ل المؤرخ في اول حزيران سنة 1933 قد عدلت كما يلي: البيع بواسطة العداد للتنوير الكيلوات ساعة 24 غ.ل.س . لباقي الاستعمالات ٍ ٍ 12 ٍ ٍ ٍ لبلدية حمانا ٍ ٍ 13،20 ٍ ٍ ٍ لباقي البلديات ٍ ٍ 18 ٍ ٍ ٍ