المادة 1
ان التعرفة القصوى لبيع القوة الكهربائية المحددة في المادة الحادية عشرة من دفتر شروط كهرباء حمانا وضواحيها وفي المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي عدد 94/ل المؤرخ في اول حزيران سنة 1933 قد عدلت كما يلي: البيع بواسطة العداد للتنوير الكيلوات ساعة 24 غ.ل.س . لباقي الاستعمالات ٍ ٍ 12 ٍ ٍ ٍ لبلدية حمانا ٍ ٍ 13،20 ٍ ٍ ٍ لباقي البلديات ٍ ٍ 18 ٍ ٍ ٍ