المادة 1
مادة 1: تعطى مدرسة الطب والصيدلة الفرنساوية في بيروت الصلاحية اللازمة بصفتها مختبر مركزي للقيام بتحليل العينات التي تأخذها السلطات المذكورة في المادة 11 من القرار 92/LR تاريخ 6 تموز 1938 في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية وذلك بقصد البحث عن الغش والتزييف يجب على المختبر المذكور ان يتقيد فيما يعنيه باحكام القرارات المتعلقة بقمع الغش