جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 137 14/11/1938

اعطاء مدرسة الطب والصيدلة الفرنساوية في بيروت الصلاحية للازمة للقيام بتحليل العينات التي تؤخذ في اراضي الجمهورية اللبنانية بقصد البحث عن الغش والتزييف

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
137
التاريخ
14/11/1938
الجريدة الرسمية
العدد 3637, 22/12/1938, ص. 3389
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 137 تاريخ 14/11/1938
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية

بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادرين في 23

ت 2 سنة 1920 وفي 16 تموز 1933

وبناء على القرار عدد 92/LR الصادر في 6 تموز 1938 بشأن قمع

الغش لا سيما المادة 32 منه الفقرة 3

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى مدرسة الطب والصيدلة الفرنساوية في بيروت الصلاحية اللازمة بصفتها مختبر مركزي للقيام بتحليل العينات التي تأخذها السلطات المذكورة في المادة 11 من القرار 92/LR تاريخ 6 تموز 1938 في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية وذلك بقصد البحث عن الغش والتزييف يجب على المختبر المذكور ان يتقيد فيما يعنيه باحكام القرارات المتعلقة بقمع الغش

المادة 2

مادة 2: يدفع لمدرسة الطب والصيدلة الفرنساوية في بيروت اجرة على اساس سعر وحيد هو ثلاثماية وخمسون غرشا لبنانيا سوريا عن كل تحليل

المادة 3

مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار:

بيروت في 14 تشرين الثاني 1938 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل