المادة 3
مادة 3: يعتبر غشا بالمعنى المقصود في المادة 3 من القرار عدد 92/L.R. الصادر في 6 تموز 1938 كل اضافة من ماء الشرب على الحليب مهما كانت نسبتها يعتبر غشا مضرا بالصحة بالمعنى المقصود في الفقرة 5 من المادة 3 من القرار رقم 92/L.R.: كل اضافة من ماء غير صالح للشرب على الحليب او على اللبن مهما كانت النسبة وكل اضافة من اية مادة اخرى باستثناء المواد الممكن الترخيص باستعمالها لحفظ الحليب او اللبن