The whole text

قرار المفوض السامي رقم 165 تاريخ 06/12/1938 Repealed ملغى

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يعتبر غشا بالمعنى المقصود في المادة 3 من القرار عدد 92/L.R. الصادر في 6 تموز 1938 كل اضافة من ماء الشرب على الحليب مهما كانت نسبتها يعتبر غشا مضرا بالصحة بالمعنى المقصود في الفقرة 5 من المادة 3 من القرار رقم 92/L.R.: كل اضافة من ماء غير صالح للشرب على الحليب او على اللبن مهما كانت النسبة وكل اضافة من اية مادة اخرى باستثناء المواد الممكن الترخيص باستعمالها لحفظ الحليب او اللبن

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 165 تاريخ 06/12/1938 https://lebaneselegislation.com/law/187077/article/3/