النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 177 تاريخ 31/12/1938 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: ان مبلغ الحسم الواجب منحه مقابل بيع طوابع البريد وغيرها من الطوابع البريدية بالمفرق للقائمين بادارة مكاتب البريد المساعدة او مكاتب التوزيع البريدي المساعدة ولموزعي البريد من جميع الفئات وللموزعين الملكيين والعسكريين ولبائعي التبغ وغيرهم من الاشخاص المرخص لهم بصورة خاصة يحدد في كل دولة بموجب مرسوم او قرار محلي يتخذ بناء على اقتراح مدير البريد والبرق

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 177 تاريخ 31/12/1938 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187078/article/2/