جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 177 31/12/1938

بشأن بيع الطوابع البريدية والحسم الذي يمنح لبعض بائعيها مقابل البيع بالمفرق

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
177
التاريخ
31/12/1938
الجريدة الرسمية
العدد 3648, 30/01/1939, ص. 3551
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 177 تاريخ 31/12/1938
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان بيع الطوابع البريدية وغيرها من الطوابع المستعملة لتخليص المراسلات البريدية يجري في دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي بواسطة مديري مكاتب البريد ومديري التوزيع والقائمين بادارة مكاتب البريد المساعدة او مكاتب التوزيع المساعدة وموزعي البريد من جميع الفئات والموزعين الملكيين والعسكريين وبائعي التبغ وغيرهم من الاشخاص المرخص لهم بذلك بصورة خاصة يجب على بائعي التبغ والتجار المرخص لهم ان يعلقوا اعلانا باللغتين الفرنساوية والعربية عن الترخيص لهم في بيع الطوابع البريدية

المادة 2

مادة 2: ان مبلغ الحسم الواجب منحه مقابل بيع طوابع البريد وغيرها من الطوابع البريدية بالمفرق للقائمين بادارة مكاتب البريد المساعدة او مكاتب التوزيع البريدي المساعدة ولموزعي البريد من جميع الفئات وللموزعين الملكيين والعسكريين ولبائعي التبغ وغيرهم من الاشخاص المرخص لهم بصورة خاصة يحدد في كل دولة بموجب مرسوم او قرار محلي يتخذ بناء على اقتراح مدير البريد والبرق

المادة 3

مادة 3: الغيت احكام المادة 2 من القرار عدد 1131 تاريخ 3 كانون الاول 1921 واحكام المادة 4 من القرار عدد 2737 تاريخ 16 تموز 1924

المادة 4

مادة 4: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يدخل في حيز التنفيذ في اول كانون الثاني سنة 1939

بيروت في 31 كانون الاول 1938 المفوض السامي المندوب العام الامضاء: ميريه