جميع التشريعات

مرسوم رقم 3778 28/01/1939

اعتبار اراضي محافظة البقاع ملوثة بفار الحقل

النوع
مرسوم
الرقم
3778
التاريخ
28/01/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3650, 06/02/1939, ص. 3585-3586
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3778 تاريخ 28/01/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني الصادر في 23 ايار سنة 1926

والمعدل بموجب القانونين الدستوريين الصادرين في 17 تشرين

الاول سنة 1928 و8 ايار سنة 1929

بناء على القرار التشريعي رقم 3044 المؤرخ في 18 اذار سنة

1925

ونظرا لظهور فار الحقل في اراضي محافظة البقاع وتلافيا

للاضرار التي قد تنتج عن انتشاره

وبناء على اقتراح وزير الزراعة

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر اراضي محافظة البقاع ملوثة بفار الحقل

المادة 2

مادة 2: ان جميع اصحاب الاراضي والمزارعين مجبرون على القيام باعمال المكافحة

المادة 3

مادة 3: على مختار وهيئة اختيارية كل قرية تنظيم اعمال المكافحة وفقا لتعليمات وزارة الزراعة

المادة 4

مادة 4: كل مخالفة لاحكام المادة الثانية من هذا المرسوم يجازى مرتكبها وفقا للمادة التاسعة من القرار التشريعي رقم 3044 المذكور آنفا

المادة 5

مادة 5: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 28 كانون الثاني سنة 1939 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: عبد الله اليافي وزير الزراعة الامضاء: ابراهيم حيدر