All legislation

مرسوم Decree No. 3778 28/01/1939

اعتبار اراضي محافظة البقاع ملوثة بفار الحقل

Type
مرسوم · Decree
Number
3778
Date
28/01/1939
Official Gazette
Issue 3650, 06/02/1939, p. 3585-3586
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 3778 تاريخ 28/01/1939
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني الصادر في 23 ايار سنة 1926

والمعدل بموجب القانونين الدستوريين الصادرين في 17 تشرين

الاول سنة 1928 و8 ايار سنة 1929

بناء على القرار التشريعي رقم 3044 المؤرخ في 18 اذار سنة

1925

ونظرا لظهور فار الحقل في اراضي محافظة البقاع وتلافيا

للاضرار التي قد تنتج عن انتشاره

وبناء على اقتراح وزير الزراعة

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر اراضي محافظة البقاع ملوثة بفار الحقل

المادة 2

مادة 2: ان جميع اصحاب الاراضي والمزارعين مجبرون على القيام باعمال المكافحة

المادة 3

مادة 3: على مختار وهيئة اختيارية كل قرية تنظيم اعمال المكافحة وفقا لتعليمات وزارة الزراعة

المادة 4

مادة 4: كل مخالفة لاحكام المادة الثانية من هذا المرسوم يجازى مرتكبها وفقا للمادة التاسعة من القرار التشريعي رقم 3044 المذكور آنفا

المادة 5

مادة 5: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 28 كانون الثاني سنة 1939 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: عبد الله اليافي وزير الزراعة الامضاء: ابراهيم حيدر