المادة 1
مادة 1: تعتبر اراضي محافظة البقاع ملوثة بفار الحقل
مرسوم Decree No. 3778 28/01/1939
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني الصادر في 23 ايار سنة 1926
والمعدل بموجب القانونين الدستوريين الصادرين في 17 تشرين
الاول سنة 1928 و8 ايار سنة 1929
بناء على القرار التشريعي رقم 3044 المؤرخ في 18 اذار سنة
1925
ونظرا لظهور فار الحقل في اراضي محافظة البقاع وتلافيا
للاضرار التي قد تنتج عن انتشاره
وبناء على اقتراح وزير الزراعة
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر اراضي محافظة البقاع ملوثة بفار الحقل
مادة 2: ان جميع اصحاب الاراضي والمزارعين مجبرون على القيام باعمال المكافحة
مادة 3: على مختار وهيئة اختيارية كل قرية تنظيم اعمال المكافحة وفقا لتعليمات وزارة الزراعة
مادة 4: كل مخالفة لاحكام المادة الثانية من هذا المرسوم يجازى مرتكبها وفقا للمادة التاسعة من القرار التشريعي رقم 3044 المذكور آنفا
مادة 5: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 28 كانون الثاني سنة 1939 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: عبد الله اليافي وزير الزراعة الامضاء: ابراهيم حيدر