المادة 1
مادة 1: لا يجوز ان يقتنى دون اسباب مشروعة ولا ان ينقل للبيع ولا ان يعرض للبيع ولا ان يباع تحت اسم "زيت الزيتون" او "زيت الجوز" او اية ثمرة او بزرة اخرى زيت غير مستخرج من الزيتون فقط او من الجوز او الثمار او البذور المسمى باسمها لا يجوز ان يطلق اسم "الزيت الحلو" الا على زيت الزيتون ان الزيوت الغذائية المعروضة للبيع بدون ذكر الثمر او البذر المستخرجة منه وكذلك الزيوت الممزوجة بزيوت اخرى والمعدة للتغذية لا يجوز ان يطلق عليها الا اسم "زيت صالح للاكل" او "زيوت مائدة" ان النعوت الآتية: "بكر" (Vierge) وعال (fine) وعال العال (Super fine) "واكسترا" تستعمل فقط للزيوت التي يدل اسمها على الثمار او البزور المستخرجة منها كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعتبر محاولة للغش او غشا وتعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 10 من القرار عدد 92/L.R. تاريخ 6 تموز 1938