النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 173 تاريخ 23/12/1938 ملغى ملغى

المادة 2

المادة 2

مادة 2: كل مادة دهنية غير الزبدة صالحة للاكل قابلة للتجمد بحرارة 15 درجة وتباع في حالتها السالمة من كل مزج يجوز ان يطلق عليها اسم "الدهن" على انه يجب ان يضاف الى هذه التسمية ذكر المادة الحيوانية او النباتية المستخرج منها الدهن يجوز ايضا ان يشار الى الدهون الصرف بماركة تجارية كالكوكوز والفيجيتالين الخ... بشرط ان يضاف على ذلك كتابة تدلك على المادة الحيوانية او النباتية المستخرجة منها تلك الدهون يجوز ان يطلق اسم "ساندو" على الحاصل المستخرج من شحم الخنزير بعد تسخينه

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 173 تاريخ 23/12/1938 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187084/article/2/