المادة 16
علاوة على الرسوم والعائدات المنصوص عليها في قرار المفوض السامي عدد ل.ر./138 تاريخ 17 حزيران سنة 1935 يفرض على كل من يقتنون جهازات لاسلكية لاقطة من النوعين الثاني والثالث (حسب تعريف المادة الثانية من القرار المشار اليه) رسم سنوي يحدد بدله وفقا للسلم التالي:
النوع الثاني
جهازات عدد لمباتها دون الثماني ل ل س 15
جهازات عدد لمباتها ثماني وما فوق ٍ 25
النوع الثالث
جهازات عدد لمباتها دون الثماني ل ل س 3
جهازات عدد لمباتها ثماني وما فوق 5
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (تعريفة الرسوم المفروضة على الجهازات اللاسلكية اللاقطة) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 28/03/1940, المادة 9, 30/03/1940
تضاف الفقرة التالية الى تعريفة الرسوم المفروضة على الجهازات اللاسلكية اللاقطة والمنصوص عليها في المادة 16 من قانون الموازنة الصادر في 17 شباط سنة 1939 (المعدلة بموجب قانون 10 حزيران سنة 1939):