المادة 16
علاوة على الرسوم والعائدات المنصوص عليها في قرار المفوض السامي عدد ل.ر./138 تاريخ 17 حزيران سنة 1935 يفرض على كل من يقتنون جهازات لاسلكية لاقطة من النوعين الثاني والثالث (حسب تعريف المادة الثانية من القرار المشار اليه) رسم سنوي يحدد بدله وفقا للسلم التالي:
النوع الثاني
جهازات عدد لمباتها دون الثماني ل ل س 15
جهازات عدد لمباتها ثماني وما فوق ٍ 25
النوع الثالث
جهازات عدد لمباتها دون الثماني ل ل س 3
جهازات عدد لمباتها ثماني وما فوق 5
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (تعريفة الرسوم المفروضة على الجهازات اللاسلكية اللاقطة) by مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 28/03/1940, article 9, 30/03/1940
تضاف الفقرة التالية الى تعريفة الرسوم المفروضة على الجهازات اللاسلكية اللاقطة والمنصوص عليها في المادة 16 من قانون الموازنة الصادر في 17 شباط سنة 1939 (المعدلة بموجب قانون 10 حزيران سنة 1939):