المادة 23
يحق لوزير البرق والبريد ان يقدر الاعذار المقدمة من المخالفين لاحكام هذا القانون وان يتساوى معهم على مقدار الغرامة المتوجبة عليهم شرط ان لا تتناول التسوية اكثر من نصف الغرامات المطلوبة منهم وان يتم دفع كامل الرسوم والغرامة المخفضة خلال ثمانية ايام والا تعتبر التسوية ملغات
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 20/03/1951, المادة 49 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 20/03/1951, المادة 27, 21/03/1951
يستعاض عن المادة 23 من قانون 17 شباط سنة 1939 بالنص التالي: " يحق لوزير البريد والبرق ان يقدر الاعذار المقدمة من المخالفين لاحكام هذا القانون وان يخفض الغرامة المفروضة عليهم الى خمسها بشرط ان يتم دفع كامل الرسم والغرامة المخفضة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ قرار التسوية الى المخالف والا اعتبرت هذه التسوية ملغاة".