المادة 23
يحق لوزير البرق والبريد ان يقدر الاعذار المقدمة من المخالفين لاحكام هذا القانون وان يتساوى معهم على مقدار الغرامة المتوجبة عليهم شرط ان لا تتناول التسوية اكثر من نصف الغرامات المطلوبة منهم وان يتم دفع كامل الرسوم والغرامة المخفضة خلال ثمانية ايام والا تعتبر التسوية ملغات
Possibly affected, check: قانون تاريخ 20/03/1951, article 49 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 20/03/1951, article 27, 21/03/1951
يستعاض عن المادة 23 من قانون 17 شباط سنة 1939 بالنص التالي: " يحق لوزير البريد والبرق ان يقدر الاعذار المقدمة من المخالفين لاحكام هذا القانون وان يخفض الغرامة المفروضة عليهم الى خمسها بشرط ان يتم دفع كامل الرسم والغرامة المخفضة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ قرار التسوية الى المخالف والا اعتبرت هذه التسوية ملغاة".