جميع التشريعات

مرسوم رقم 3841 15/02/1939

يختص بتحديد قيمة الحسم الممنوح لبعض القائمين ببيع الطوابع البريدية بالمفرق

النوع
مرسوم
الرقم
3841
التاريخ
15/02/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3654, 20/02/1939, ص. 3639
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3841 تاريخ 15/02/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان قيمة الحسم الذي يمنح مقابل بيع طوابع البريد والبرق بالمفرق الى معتمدي الفروع البريدية والشعب البريدية المساعدة, والمعتمدين الملكيين والعسكريين وباعة التبغ وغيرهم من الاشخاص المرخص لهم حدد كما يلي: 5 % (خمسة بالمائة) لمعتمدي الفروع البريدية والشعب البريدية المساعدة 2 % (اثنان بالمائة) للآخرين

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 15 شباط سنة 1938 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: عبد الله اليافي وزير البريد والبرق الامضاء: حكمت جنبلاط