All legislation

مرسوم Decree No. 3841 15/02/1939

يختص بتحديد قيمة الحسم الممنوح لبعض القائمين ببيع الطوابع البريدية بالمفرق

Type
مرسوم · Decree
Number
3841
Date
15/02/1939
Official Gazette
Issue 3654, 20/02/1939, p. 3639
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3841 تاريخ 15/02/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان قيمة الحسم الذي يمنح مقابل بيع طوابع البريد والبرق بالمفرق الى معتمدي الفروع البريدية والشعب البريدية المساعدة, والمعتمدين الملكيين والعسكريين وباعة التبغ وغيرهم من الاشخاص المرخص لهم حدد كما يلي: 5 % (خمسة بالمائة) لمعتمدي الفروع البريدية والشعب البريدية المساعدة 2 % (اثنان بالمائة) للآخرين

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 15 شباط سنة 1938 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: عبد الله اليافي وزير البريد والبرق الامضاء: حكمت جنبلاط