المادة 1
مادة 1: ان قيمة الحسم الذي يمنح مقابل بيع طوابع البريد والبرق بالمفرق الى معتمدي الفروع البريدية والشعب البريدية المساعدة, والمعتمدين الملكيين والعسكريين وباعة التبغ وغيرهم من الاشخاص المرخص لهم حدد كما يلي: 5 % (خمسة بالمائة) لمعتمدي الفروع البريدية والشعب البريدية المساعدة 2 % (اثنان بالمائة) للآخرين