جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 27 23/02/1939

تحوير المادة 67 من التعليمات الصادرة بتاريخ 6-3-1914بشأن تطبيق القانون العثماني تاريخ 5-12-1913 المتعلقبالضابطة البيطرية

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
27
التاريخ
23/02/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3665, 30/03/1939, ص. 3855
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 27 تاريخ 23/02/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية.

بناء على مرسوم رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادر في 23 ت 2 سنة 1920.

وبناء على القانون العثماني تاريخ 5 كانون الاول 1913 المتعلق بالضابطة البيطرية.

وبناء على القرار عدد 102/L.R. الصادر في 10 ايار سنة 1935 بالترخيص في تلقيح الكلاب وسائر الحيوانات الداجنة ضد داء الكلب.

وبناء على اقتراح مدير دائرة الضابطة البيطرية.

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

بشرط استثناء الحالات المنصوص عليها في القرار عدد 102/L.R. تاريخ 10 ايار 1935 المذكور اعلاه تحور على الصورة التالية المادة 67 من التعليمات العثمانية الصادرة في 6 اذار سنة 1914:

"ان الكلاب والقطط التي عضها او تمرغ معها او لمسها حيوان كلب يجب ان تتلف في الحال.

اما الحيوانات آكلة العشب (البقر والخيل والغنم والماعز والجمال) التي عضها حيوان كلب فيراقبها طبيب بيطري مدة 3 اشهر تحت مسؤولية صاحبها وعلى نفقته".

المادة 2

امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 23 شباط سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: غ. بيو