ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية.
بناء على مرسوم رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادر في 23 ت 2 سنة 1920.
وبناء على القانون العثماني تاريخ 5 كانون الاول 1913 المتعلق بالضابطة البيطرية.
وبناء على القرار عدد 102/L.R. الصادر في 10 ايار سنة 1935 بالترخيص في تلقيح الكلاب وسائر الحيوانات الداجنة ضد داء الكلب.
وبناء على اقتراح مدير دائرة الضابطة البيطرية.
قرر ما يأتي:
المواد
بشرط استثناء الحالات المنصوص عليها في القرار عدد 102/L.R. تاريخ 10 ايار 1935 المذكور اعلاه تحور على الصورة التالية المادة 67 من التعليمات العثمانية الصادرة في 6 اذار سنة 1914:
"ان الكلاب والقطط التي عضها او تمرغ معها او لمسها حيوان كلب يجب ان تتلف في الحال.
اما الحيوانات آكلة العشب (البقر والخيل والغنم والماعز والجمال) التي عضها حيوان كلب فيراقبها طبيب بيطري مدة 3 اشهر تحت مسؤولية صاحبها وعلى نفقته".
امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار.
بيروت في 23 شباط سنة 1939
المفوض السامي
الامضاء: غ. بيو