المادة 3
مادة 3: يقوم اسكان الجيش عند الاهالي بان يضع ممثل السلطات المدنية المحلي (المختار او رئيس البلدية او القائمقام) تحت تصرف قائد المفرزة بناء على امر خطي منه المحلات اللازمة لسكنى الضباط وصف الضباط والجنود ولايواء الحيوانات
قرار المفوض السامي رقم 41 تاريخ 18/03/1939 نافذ
مادة 3: يقوم اسكان الجيش عند الاهالي بان يضع ممثل السلطات المدنية المحلي (المختار او رئيس البلدية او القائمقام) تحت تصرف قائد المفرزة بناء على امر خطي منه المحلات اللازمة لسكنى الضباط وصف الضباط والجنود ولايواء الحيوانات
المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 41 تاريخ 18/03/1939 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187120/article/3/