النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 41 تاريخ 18/03/1939 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يتوجب على الاهالي اصحاب المحلات المأخوذة لاسكان رجال الجيش ان يقدموا للعسكريين النازلين فيها لا لوازم المنامة ولا لوازم التدفئة والتنوير فجيمع هذه اللوازم تكون على عاتق الجيش وحده

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 41 تاريخ 18/03/1939 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187120/article/4/