النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 45 تاريخ 21/03/1939 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تممت بالنص التالي المادة 10 من القرار عدد 313 الصادر في 25 ايار 1926 بشأن صنع واستيراد وحيازة ونقل الاسلحة وذخائرها وانواع البارود والمنفجرات : "تحال المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة للجنرال او الضابط الكبير رئيس القضاء العسكري في المنطقة وهو يقرر وفقا للانظمة والتعليمات المعمول بها فيما اذا كان يجب احالة القضية الى المحكمة العسكرية او الى المحكمة المحلية العادية"

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 45 تاريخ 21/03/1939 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187123/article/1/