جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 45 21/03/1939

تتميم المادة 10 من القرار عدد 313 تاريخ 25-5-1926 المتعلق بصنع الاسلحة وذخائرها وانواع البارود واستيرادها وحيازتها ونقلها

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
45
التاريخ
21/03/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3669, 13/04/1939, ص. 3926
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 45 تاريخ 21/03/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تممت بالنص التالي المادة 10 من القرار عدد 313 الصادر في 25 ايار 1926 بشأن صنع واستيراد وحيازة ونقل الاسلحة وذخائرها وانواع البارود والمنفجرات : "تحال المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة للجنرال او الضابط الكبير رئيس القضاء العسكري في المنطقة وهو يقرر وفقا للانظمة والتعليمات المعمول بها فيما اذا كان يجب احالة القضية الى المحكمة العسكرية او الى المحكمة المحلية العادية"

المادة 2

مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا والجنرال القائد الاعلى لجيش الشرق مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 21 اذار سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: غ. يبو