المادة 2
مادة 2: تدرج جميع الاسلحة لا سيما البنادق من عيار 22 غير الداخلة في فئة بنادق الصالون كما هي محدودة في المادة السابقة في احدى الفئات A او B او C المنصوص عليها في المادة 2 من القرار عدد 313 الصادر في 25 ايار سنة 1926 والخاضعة للاحكام المطبقة على هذه الفئات .