جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 60 03/04/1939

تتميم المادة 7 من القرار عدد 313 الصادر في 25-5-1926 والمتعلق بصنع الاسلحة وذخائرها والبارود والمتفجرات واستيرادها وحيازتها ونقلها

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
60
التاريخ
03/04/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3673, 27/04/1939, ص. 4001-4002
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون تاريخ 18/06/1952 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قانون تاريخ 18/06/1952 (المادة 105: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 60 تاريخ 03/04/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تممت المادة 7 من القرار عدد 313 الصادر في 25 ايار سنة 1926 بالاحكام التالية: "لا تعتبر بنادق صالون الا الاسلحة التي يكون عيارها معادلا لتسعة ميليمترات او دون ذلك والتي تكون ماسورتها ملساء"

المادة 2

مادة 2: تدرج جميع الاسلحة لا سيما البنادق من عيار 22 غير الداخلة في فئة بنادق الصالون كما هي محدودة في المادة السابقة في احدى الفئات A او B او C المنصوص عليها في المادة 2 من القرار عدد 313 الصادر في 25 ايار سنة 1926 والخاضعة للاحكام المطبقة على هذه الفئات .

المادة 3

مادة 3: يجب على مقتني الاسلحة التي كانت تعتبر قبل تاريخ وضع هذا القرار موضع التنفيذ كبنادق صالون وقد نزعت عنها هذه الصفة بموجب احكام المادة 1 من هذا القرار ان يراعوا الاحكام المطبقة بشأن حيازة هذه الاسلحة قبل اول حزيران سنة 1939 تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 8 و9 و10 من القرار عدد 726 الصادر في 25 كانون الثاني سنة 1927.

المادة 4

مادة 4: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 3 نيسان سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو