المادة 7
مادة 7: ابتداء من تاريخ انشاء مصلحة شرطة بلدية تحدد مساهمة بلدية بيروت بنفقات شرطة الدولة على الوجه الاتي: فيما عدا الرواتب (ومن جملتها تعويضات غلاء المعيشة) موظفي شرطة الدولة الذين قد يصير الحاقهم بالبلدية. يجب على البلدية ان تدفع للدولة بصفة مساهمة في نفقات شرطة السير مبلغا سنويا يعادل رواتب (ومن جملتها تعويضات غلاء المعيشة) 31 شرطيا من ادنى درجة على اساس الرواتب التي يتقاضاها الشرطة في اول تموز من السنة الحالية ذات العلاقة
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الثالثة) بموجب مرسوم رقم 4992 تاريخ 29/01/1946, المادة 3, 06/02/1946
مادة 3: عدلت الفقرة الثالثة من المادة السابعة من المرسوم رقم 4122 الصادر بتاريخ 19 نيسان سنة 1939 على الوجه الآتي: "على البلدية ان تدفع للدولة بصفة مساهمة بنفقات شرطة السير مبلغا سنويا يعادل رواتب (بما فيها تعويضات غلاء المعيشة والاعباء العائلية) 44 (ستة واربعين) شرطيا من الدرجة الادنى"