المادة 7
مادة 7: ابتداء من تاريخ انشاء مصلحة شرطة بلدية تحدد مساهمة بلدية بيروت بنفقات شرطة الدولة على الوجه الاتي: فيما عدا الرواتب (ومن جملتها تعويضات غلاء المعيشة) موظفي شرطة الدولة الذين قد يصير الحاقهم بالبلدية. يجب على البلدية ان تدفع للدولة بصفة مساهمة في نفقات شرطة السير مبلغا سنويا يعادل رواتب (ومن جملتها تعويضات غلاء المعيشة) 31 شرطيا من ادنى درجة على اساس الرواتب التي يتقاضاها الشرطة في اول تموز من السنة الحالية ذات العلاقة
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الثالثة) by مرسوم رقم 4992 تاريخ 29/01/1946, article 3, 06/02/1946
مادة 3: عدلت الفقرة الثالثة من المادة السابعة من المرسوم رقم 4122 الصادر بتاريخ 19 نيسان سنة 1939 على الوجه الآتي: "على البلدية ان تدفع للدولة بصفة مساهمة بنفقات شرطة السير مبلغا سنويا يعادل رواتب (بما فيها تعويضات غلاء المعيشة والاعباء العائلية) 44 (ستة واربعين) شرطيا من الدرجة الادنى"