المادة 2
مادة 2: ان وزير الصحة والاسعاف العام يحدد بعد استطلاع رأي اللجنة الصحية الدائمة المهل اللازمة للذين يختص بهم هذا المرسوم لاخلاء مستودعاتهم على ان لا تتجاوز هذه المهل مدة الشهر في حال من الاحوال
مرسوم رقم 4120 تاريخ 19/04/1939 نافذ
مادة 2: ان وزير الصحة والاسعاف العام يحدد بعد استطلاع رأي اللجنة الصحية الدائمة المهل اللازمة للذين يختص بهم هذا المرسوم لاخلاء مستودعاتهم على ان لا تتجاوز هذه المهل مدة الشهر في حال من الاحوال
المادة 2 من مرسوم رقم 4120 تاريخ 19/04/1939 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187137/article/2/