جميع التشريعات

مرسوم رقم 4120 19/04/1939

الغاء مستودعات اخشاب كائنة في مدينتي طرابلس وطرابلس الميناء

النوع
مرسوم
الرقم
4120
التاريخ
19/04/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3673, 27/04/1939, ص. 4012
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4120 تاريخ 19/04/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان محلات مستودعات الاخشاب الكائنة في مدينتي طرابلس وطرابلس الميناء خارج المنطقة الصناعية لهاتين المدينتين تلغى وفاقا لاحكام المادة الثلاثين من المرسوم الاشتراعي رقم 21 ل المؤرخ في 22 تموز سنة 1932

المادة 2

مادة 2: ان وزير الصحة والاسعاف العام يحدد بعد استطلاع رأي اللجنة الصحية الدائمة المهل اللازمة للذين يختص بهم هذا المرسوم لاخلاء مستودعاتهم على ان لا تتجاوز هذه المهل مدة الشهر في حال من الاحوال

المادة 3

مادة 3: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في المادة السادسة والثلاثين من المرسوم الاشتراعي المذكور

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة اليه.

بيروت في 19 نيسان سنة 1939 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: روكز ابو ناضر