جميع التشريعات

قانون 09/05/1939

منع امتهان التنجيم ومناجاة الارواح وقراءة الكف وقراءة ورق اللعب والتنويم المغنطيسي

النوع
قانون
التاريخ
09/05/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3678, 15/05/1939, ص. 4147
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 09/05/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع في اراضي الجمهورية اللبنانية امتهان التنجيم, ومناجاة الارواح, وقراءة الكف , وقراءة ورق اللعب , والتنويم المغنطيسي, وجيمع المهن التي لها علاقة بعلم الغيب على اختلاف اسمائها والوسائل المستخدمة فيها.

المادة 2

مادة 2: كل مخالفة لهذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس من اسبوع الى ستة اشهر وبجزاء مقداره مائتا ليرة لبنانية سورية او باحدى هاتين العقوبتين.

بيروت في 9 ايار سنة 1939 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير الداخلية الامضاء: حبيب ابي شهلا