المادة 1
مادة 1: يمنع في اراضي الجمهورية اللبنانية امتهان التنجيم, ومناجاة الارواح, وقراءة الكف , وقراءة ورق اللعب , والتنويم المغنطيسي, وجيمع المهن التي لها علاقة بعلم الغيب على اختلاف اسمائها والوسائل المستخدمة فيها.
قانون Law 09/05/1939
مادة 1: يمنع في اراضي الجمهورية اللبنانية امتهان التنجيم, ومناجاة الارواح, وقراءة الكف , وقراءة ورق اللعب , والتنويم المغنطيسي, وجيمع المهن التي لها علاقة بعلم الغيب على اختلاف اسمائها والوسائل المستخدمة فيها.
مادة 2: كل مخالفة لهذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس من اسبوع الى ستة اشهر وبجزاء مقداره مائتا ليرة لبنانية سورية او باحدى هاتين العقوبتين.
بيروت في 9 ايار سنة 1939 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير الداخلية الامضاء: حبيب ابي شهلا