المادة 1
يجوز للمفوض السامي بالنظر للاضطرارات العسكرية المتعلقة بالدفاع السلبي ان يأمر في اي وقت كان بالغاء مستودعات النفط والمحروقات على اختلاف انواعها او بانقاصها او ان يخضع استعمال هذه المستودعات للشروط التي يراها لازمة.
قرار المفوض السامي رقم 71 تاريخ 10/04/1939 نافذ
يجوز للمفوض السامي بالنظر للاضطرارات العسكرية المتعلقة بالدفاع السلبي ان يأمر في اي وقت كان بالغاء مستودعات النفط والمحروقات على اختلاف انواعها او بانقاصها او ان يخضع استعمال هذه المستودعات للشروط التي يراها لازمة.
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 71 تاريخ 10/04/1939 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187159/article/1/