جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 71 10/04/1939

بشأن مستودعات النفط والمحروقات

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
71
التاريخ
10/04/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3678, 15/05/1939, ص. 0
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 71 تاريخ 10/04/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية

بناء على مرسوم رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادر في 23 ت 2 سنة 1920

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجوز للمفوض السامي بالنظر للاضطرارات العسكرية المتعلقة بالدفاع السلبي ان يأمر في اي وقت كان بالغاء مستودعات النفط والمحروقات على اختلاف انواعها او بانقاصها او ان يخضع استعمال هذه المستودعات للشروط التي يراها لازمة.

المادة 2

امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يطبق ابتداء من تاريخ توقيعه

بيروت في 10 نيسان 1939

المفوض السامي المندوب العام

الامضاء: بيريه