المادة 3
مادة 3: الانخراط في هذه الفرقة - يؤخذ الرجال لهذه الفرقة بطريقة التطوع لمدة سنة قابلة التجديد برضى الفريقين. يجب على المتطوع ليقبل في هذه الفرقة ان يكون حائزا الكفاءة البدنية والكفاءت المهنية المناسبة لنوع العمل الذي يختاره. وان يكون عمره 18 سنة على الاقل. - وان يكون غير خاضع لاي كان من الواجبات العسكرية. اما الاجانب الذين لم يصلوا الى سن البلوغ المعين في قانون بلادهم فيجب ان يكون بيدهم ترخيص من والدهم. يجب على كل متطوع ان يوقع صك تطوع من النموذج المدرج في الملحق رقم 2 اذا حصلت هذه الشروط امكن المحافظ بعد موافقة لجنة الدفاع السلبي في المحافظة ان يقبل التطوع. اما فيما يتعلق بالاجانب فلا يكون تطوعهم نهائيا الا بعد مصادقة المفوض السامي. يجوز فسخ التطوع: بناء على اشعار مسبق من المتطوع يقدمه قبل ثلاثة اشهر. من قبل الادارة في اي وقت كان وبدون اشعار مسبق.