جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 83 28/04/1939

انشاء فرقة متطوعة للدفاع المدني

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
83
التاريخ
28/04/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3680, 22/05/1939, ص. 4224-4227
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
9
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 83 تاريخ 28/04/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية

بناء على مرسوم رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادر في 23 ت 2 سنة 1920

وبناء على طلب الحكومة اللبنانية

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للحكومة اللبنانية بانشاء فرقة متطوعة في كل محافظة للدفاع السلبي.

المادة 2

مادة 2: تنظيم هذه الفرقة - تتألف فرقة المتطوعة من: فرع طبي (اطباء - ممرضون - رجال الاسعاف Z ورجال النقل) - فرع رجال الاطفاء.

المادة 3

مادة 3: الانخراط في هذه الفرقة - يؤخذ الرجال لهذه الفرقة بطريقة التطوع لمدة سنة قابلة التجديد برضى الفريقين. يجب على المتطوع ليقبل في هذه الفرقة ان يكون حائزا الكفاءة البدنية والكفاءت المهنية المناسبة لنوع العمل الذي يختاره. وان يكون عمره 18 سنة على الاقل. - وان يكون غير خاضع لاي كان من الواجبات العسكرية. اما الاجانب الذين لم يصلوا الى سن البلوغ المعين في قانون بلادهم فيجب ان يكون بيدهم ترخيص من والدهم. يجب على كل متطوع ان يوقع صك تطوع من النموذج المدرج في الملحق رقم 2 اذا حصلت هذه الشروط امكن المحافظ بعد موافقة لجنة الدفاع السلبي في المحافظة ان يقبل التطوع. اما فيما يتعلق بالاجانب فلا يكون تطوعهم نهائيا الا بعد مصادقة المفوض السامي. يجوز فسخ التطوع: بناء على اشعار مسبق من المتطوع يقدمه قبل ثلاثة اشهر. من قبل الادارة في اي وقت كان وبدون اشعار مسبق.

المادة 4

مادة 4: الرواتب والتعويضات. ان استعمال المتطوعين للدفاع السلبي لا يكون متواصلا ولذلك لم يقرر اعطاء راتب مقطوع للاشخاص الذين يرغبون في الحصول على اجرة مقابل خدماتهم. تعطى اجرة فقط عن الساعات التي يكون المتطوع مجبرا فيها على ترك وظيفة او عمله العادي وتستثنى من ذلك التمارين في اوقات السلم. حدد في جدول الملحق رقم 3 المعدل الاساسي لاجرة كل ساعة.

المادة 5

مادة 5: السكنى والاكل. فيما عدا الاحوال الاضطرارية التي تقضي بها خدمة المصلحة تكون سكنى المتطوعين في بيوتهم ويكون اكلهم على حسابهم.

المادة 6

مادة 6: يضع المتطوعون اثناء قيامهم بالخدمة ربطة على ذراعهم يعطونها لدى قبول تطوعهم.

المادة 7

مادة 7: الادارة. تتبع فرقة المتطوعة للدفاع السلبي من الوجهة الادارية دائرة الدفاع السلبي.

المادة 8

مادة 8: نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 يدخل هذا القرار في حيز التنفيذ بتعليقه على باب المفوضية العليا.

المادة 9

مادة 9: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 28 نيسان 1939 المندوب العام الامضاء: ميريه