جميع التشريعات

قانون 27/05/1939

يتعلق بمنح الاجانب الجنسية اللبنانية

النوع
قانون
التاريخ
27/05/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3684, 05/06/1939, ص. 4335
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 27/05/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يمكن منح الاجنبي الجنسية اللبنانية بمقتضى مرسوم بناء على طلبه وبعد اجراء تحقيق في شأنه ضمن الشروط التالية:

1- اذا اثبت انه اقام في اراضي الجمهورية اللبنانية اقامة فعلية غير منقطعة مدة عشر سنوات .

2- اذا اثبت انه بعد اقترانه بامرأة لبنانية اقام في لبنان اقامة غير منقطعة مدة خمس سنوات على الاقل تبتدىء من تاريخ زواجه.

المادة 2

يمكن منح الجنسية اللبنانية بمقتضى مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء لكل اجنبي ادى الى لبنان خدمات جلى مهما بلغت مدة اقامته في لبنان.

بيروت في 27 ايار سنة 1939 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير الداخلية الامضاء: حبيب ابي شهلا