المادة 1
يمكن منح الاجنبي الجنسية اللبنانية بمقتضى مرسوم بناء على طلبه وبعد اجراء تحقيق في شأنه ضمن الشروط التالية:
1- اذا اثبت انه اقام في اراضي الجمهورية اللبنانية اقامة فعلية غير منقطعة مدة عشر سنوات .
2- اذا اثبت انه بعد اقترانه بامرأة لبنانية اقام في لبنان اقامة غير منقطعة مدة خمس سنوات على الاقل تبتدىء من تاريخ زواجه.