المادة 1
مادة 1: ممنوع ان يقتنى او ينقل للبيع او ان يعرض للبيع او ان يباع باسم جعة (بيرة) محصول غير الشراب الذي يستحصل عليه بالاختمار الكحولي من مسطار مصنوع من الهوبلون او من (مالت ) الشعير الصرف او الممزوج بنسبة 15 بالماية من وزنه على الاكثر بمالت من حبوب اخرى او من مواد نشوية او سكر محول او من غلو كوز وتكون كثافته درجتين او اكثر.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 06/04/1943, المادة 1, 14/04/1943
مادة 1: عدلت احكام المادة الاولى من القرار رقم 93/ل.ر تاريخ 8 ايار سنة 1939 على الوجه التالي: يمكن صنع البيرة من التخمير الكحولي لمسطار مصنوع من (الهوبلون) او من (مالت ) الشعير الصرف او الممزوج بكمية تعادل وزنه على الاكثر - (مالت ) حبوب اخرى او من مواد نشوية او سكر محلول او من (غلوكوز)