النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 93 تاريخ 08/05/1939 ملغى ملغى

المادة 1

المادة 1

مادة 1: ممنوع ان يقتنى او ينقل للبيع او ان يعرض للبيع او ان يباع باسم جعة (بيرة) محصول غير الشراب الذي يستحصل عليه بالاختمار الكحولي من مسطار مصنوع من الهوبلون او من (مالت ) الشعير الصرف او الممزوج بنسبة 15 بالماية من وزنه على الاكثر بمالت من حبوب اخرى او من مواد نشوية او سكر محول او من غلو كوز وتكون كثافته درجتين او اكثر.

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 93 تاريخ 08/05/1939 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187187/article/1/