المادة 1
مادة 1: ممنوع ان يقتنى او ينقل للبيع او ان يعرض للبيع او ان يباع باسم جعة (بيرة) محصول غير الشراب الذي يستحصل عليه بالاختمار الكحولي من مسطار مصنوع من الهوبلون او من (مالت ) الشعير الصرف او الممزوج بنسبة 15 بالماية من وزنه على الاكثر بمالت من حبوب اخرى او من مواد نشوية او سكر محول او من غلو كوز وتكون كثافته درجتين او اكثر.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 06/04/1943, article 1, 14/04/1943
مادة 1: عدلت احكام المادة الاولى من القرار رقم 93/ل.ر تاريخ 8 ايار سنة 1939 على الوجه التالي: يمكن صنع البيرة من التخمير الكحولي لمسطار مصنوع من (الهوبلون) او من (مالت ) الشعير الصرف او الممزوج بكمية تعادل وزنه على الاكثر - (مالت ) حبوب اخرى او من مواد نشوية او سكر محلول او من (غلوكوز)