النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 102 تاريخ 19/05/1939 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: كل شخص ثبت انه يقوم او قام بنقل ركاب بالاجرة في سيارة مسجلة للنقل الخصوصي يعاقب بجزاء نقدي من 10 ل ل س الى 50 ل ل س . ولا يمنع ذلك الملاحقات والمصادرات التي قد يتعرض لها لمخالفة الاحكام المتعلقة بنظام ضابطة السير والنقل.

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 102 تاريخ 19/05/1939 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187189/article/1/