جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 102 19/05/1939

تنظيم العقوبات عن نقل ركاب بالاجرة في سيارات خصوصية

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
102
التاريخ
19/05/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3686, 12/06/1939, ص. 4372-4373
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 102 تاريخ 19/05/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: كل شخص ثبت انه يقوم او قام بنقل ركاب بالاجرة في سيارة مسجلة للنقل الخصوصي يعاقب بجزاء نقدي من 10 ل ل س الى 50 ل ل س . ولا يمنع ذلك الملاحقات والمصادرات التي قد يتعرض لها لمخالفة الاحكام المتعلقة بنظام ضابطة السير والنقل.

المادة 2

مادة 2: عدا العقوبات المنصوص عليها في المادة الاولى تسحب بقرار اداري رخصة السير من السيارة المخالفة لمدة شهر واحد في المخالفة الاولى ولمدة ثلاثة اشهر في المخالفة الثانية ونهائيا في المخالفة الثالثة. تضبط السيارة وتحفظ على نفقة المخالف حتى صدور الامر الاداري بسحب رخصة السير سحبا موقتا او نهائيا.

المادة 3

مادة 3: تعاين المخالفات المنصوص عليها في هذا القرار وتجري الملاحقات القضائية ضمن الشروط المحددة في المادة 5 من القرار عدد 175/L.R تاريخ 25 تشرين الثاني سنة 1933

المادة 4

مادة 4: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 19 ايار سنة 1939 المندوب العام الامضاء: بيو