جميع التشريعات

قانون 24/06/1939

قانون خاص بجرم المراباة

النوع
قانون
التاريخ
24/06/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3691, 29/06/1939, ص. 4468
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
11
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 24/06/1939 (قانون خاص بجرم المراباة)
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر دين مراباة كل قرض مالي عقد لغايات غير تجارية وشرطت فيه على المديون فائدة تزيد على 9 % سواء كان ذلك بصورة ظاهرة او مستترة مع مراعاة الاحكام القانونية التي تحدد معدل الفائدة في الرهونات العقارية.

المادة 2

مادة 2: كل من اعطى قرضين او اكثر بالمراباة لمديون واحد او لعدة مديونين يعاقب من جراء ممارسة الرباء بجزاء نقدي اقصاه نصف مبلغ الدين وبالسجن من ستة ايام الى سنة او باحدى هاتين العقوبتين فقط.

المادة 3

مادة 3: كل من اعطى قرضا بالمراباة في خلال الخمس سنوات التي تلي العقوبة التي فرضت عليه من جراء ممارسة الربا يعتبر مكررا ويعاقب بجزاء نقدي يوازي نصف راس مال الدين وبالسجن مدة اقلها ثلاثة اشهر.

المادة 4

مادة 4: للمحاكم ان تأمر في جميع الحالات بنشر خلاصة الحكم في ثلاث جرائد وان تحدد في نفس الحكم جميع المصاريف وتكون النفقة على عاتق المحكوم عليه.

المادة 5

مادة 5: على رئيس الكتبة في المحاكم المدنية ان يحيل الى النيابة العامة جميع الاحكام والقرارات التي تتضمن دين مراباة عندما تصبح نهائية والا استهدف لجزاء نقدي قدره خمس ليرات لبنانية تتولى تحصيلها دائرة المالية بالطرق الادارية.

المادة 6

مادة 6: تقوم النيابة العامة بالملاحقات اما بعد اطلاعها على القرارات والاحكام المشار اليها في المادة السابقة واما بناء على شكوى المتضرر.

المادة 7

مادة 7: فيما خلا حالة التكرار المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون يجوز تطبيق المادة 47 من قانون الجزاء.

المادة 8

مادة 8: ان مرور الزمن على جرم ممارسة المراباة يبدأ من تاريخ العقد الاخير الذي تم خلافا لاحكام هذا القانون اما اعمال المراباة السابقة فلا يمكن اخذها بعين الاعتبار كعناصر اساسية لجرم ممارسة المراباة الا اذا كانت حصلت من مدة تقل عن ثلاث سنين.

المادة 9

مادة 9: كل من اخذ على سبيل الضمانة شيكا بدون مؤونة بمناسبة اقراضه مالا او عقده اي موجب آخر وفعل ذلك عن علم يجازى بغرامة نقدية يمكن ان تبلغ ضعفي مبلغ الشيك وبالحبس من ستة ايام الى ستة اشهر.

المادة 10

مادة 10: الغيت جميع الاحكام التي تتعارض مع هذا القانون او لا تتوافق مع مضمونه.

المادة 11

مادة 11: يصبح هذا القانون نافذا منذ نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 24 حزيران 1939 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: عبد الله اليافي