النص الكامل

قانون خاص بجرم المراباة نافذ

المادة 5

المادة 5

مادة 5: على رئيس الكتبة في المحاكم المدنية ان يحيل الى النيابة العامة جميع الاحكام والقرارات التي تتضمن دين مراباة عندما تصبح نهائية والا استهدف لجزاء نقدي قدره خمس ليرات لبنانية تتولى تحصيلها دائرة المالية بالطرق الادارية.

المادة 5 من قانون خاص بجرم المراباة https://lebaneselegislation.com/ar/law/187200/article/5/