جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 124 24/06/1939

بشأن قمع الدخول الى الاراضي المشمولة بالانتداب بطريقة الغش

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
124
التاريخ
24/06/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3695, 13/07/1939, ص. 4556
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 124 تاريخ 24/06/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدا عن العقوبات المنصوص عليها في المادة 1 من القرار عدد 40/L.R الصادر بتاريخ 25 شباط سنة 1935 بشأن قمع الدخول الى الاراضي المشمولة بالانتداب الفرنساوي والخروج منها بطريقة الغش والمحور بالقرار عدد 56/L.R بتاريخ 31 اذار سنة 1936 كل اجنبي دخل بطريقة الغش الى الاراضي المشمولة بالانتداب الفرنساوي اعني دون جواز سفر او سند سفر قائم مقامه مؤشر عليهما قانونيا من قبل السلطة القنصلية او سلطة الحدود ذات الصلاحية يمكن ابقاؤه موقفا توقيفا اداريا حتى صدور امر بشأنه من المفوض السامي اذا لم يكن قد صدر بحق ذلك الاجنبي الامر المنصوص عليه في المادة نفسها بطرده من هذه البلاد يصدر الامر بابقاء التوقيف الموقت مندوب المفوض السامي او معاون مندوب المفوض السامي.

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 24 حزيران سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: غ. بيو